صحة

ضبط (132) منشأة خالفت أنظمة “الغذاء والدواء” خلال شهر أغسطس

 الحوار / متابعات

خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في شهر أغسطس من العام الحالي (132) منشأة لارتكابها عدداً من المخالفات لأنظمة “الهيئة”، وذلك خلال جولاتها الرقابية التي تنفذها على المنشآت الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنها ضبطت (73) منشأة غذائية لمخالفتها نظام الغذاء، وتمثلت أبرز المخالفات على تلك المنشآت، عدم الالتزام بوضع البطاقة الغذائية بشكل مطابق للمواصفات أو وضعها بطريقة غير صحيحة، إذ نصت المادة الرابعة من نظام الغذاء: على “تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ومرافقه، والعاملين فيهاووجوب الالتزام بما نصت عليه اللائحة الفنية (بطاقاتالمواد الغذائية المعبأة) GSO 9/2013

ووفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فإن عقوبة تلك المخالفة على المنشأة تصل إلى مليون ريال إضافةً إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى ( 180 يوم) و/أو إلغاء الترخيص و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عام.

 

وخالفت “الهيئة” (29) منشأة بسبب مخالفات تتعلق بنظام منتجات التجميل، وتمثلت أبرز المخالفات في تداول منتج تجميلي غير مدرج، إذ نصت المادة السادسة من نظام منتجات التجميل على “لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة”، ووفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية فإن عقوبة تلك المخالفة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

كما عاقبت “الغذاء والدواء” (24) منشأة صيدلانية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني المعتمد من قبل “الهيئة”، ونصت المادة الرابعة عشر من اللائحة التنفيذية للمنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية “تلتزم جميع المستحضرات التي تبيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بالإبلاغ عن العمليات في نظام التتبع وأن تكون أنظمة البيع متكاملة مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من الهيئة”، ووفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فعقوبة تلك المخالفة تصل إلى خمسة ملايين ريال إضافةً إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (180) يوماً و/أو إلغاء الترخيص.

وضبطت “الهيئة” خلال جولاتها الرقابية (6) منشآت بيطرية لتداولها مستحضرات بيطرية غير مسجلة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من نظام المستحضرات البيطرية “لا يجوز استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري ما لم يتم تسجيله لدى الجهات المختصة في الدولة”، وتصل عقوبات تلك المخالفة غرامة خمسة ملايين ريال إضافةً إلى إغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة و/أو إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.

وتنفّذ “الغذاء والدواء” حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.

2021-09-15

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى